السبت، 9 أغسطس 2008

مبادئ حقوق الإنسان والدستور المصرى

يقـوم النظام القانونى المصري شأنه فى ذلك شأن العديد من الأنظمة القانونية الوطنية للعديد من دول العالم، على الدستور باعتباره القانون الأعلى والأسمى والذى يحدد هيكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة واختصاصاتها وحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية والضمانات الدستورية لهذه الحقوق وتلك الحريات، وهو بذلك يعتبر القانون الأم والوثيقة الأساسية التى يلتزم بها ويعمل على أساسها ويحرص على الحفاظ عليها والالتزام بها كافة السلطات فى الدولة، التشريعية والقضائية والتنفيذية.ويحتل الدستور كوثيقة أم لدى المصريين مكانة خاصة باعتباره كان مطلباً قوميـاً لحقبة طويلة من الزمن، وتمحورت حوله حركة الكفاح الوطنى منذ بدء عهد مصر الحديث سنة 1805 حتى صدور أول دستور للبلاد عام 1882، والذى ألغى نتيجة للاحتلال البريطاني. واستمرت حركة الكفاح الوطنى فى مسارها حتى صدور دستور الاستقلال عام 1923 ثم تعاقبت بعد ذلك الدساتير نظراً للظروف السياسية التى عاشتها البلاد، إلى أن صدر الدستور الدائم للبلاد عام 1971 وهو الدستور الساري حالياً، والذى جاء بعد استفتاء الشعب عليه فى 11/9/1971، وجرى تعديله فى 22/5/1980 بإضافة مجلس الشورى وسلطة الصحافة.وقد كان من الطبيعي والمنطقي فى ظل الظروف والمستجدات الدولية والمتعلقة بموضوعات وقضايا حقوق الإنسان المعاصرة لتوقيت إعداد الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971، أن يضع القائمون على إعداد الدستور المصري نصب أعينهم , فضلاً عما هو مستقر ومتعارف عليه عالمياً فى إعداد الدساتير وما ورد بالدساتير السابقة لمصر، كافة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمستجدات الحاصلة عليها والتى كانت تموج بها الساحة الدولية آنذاك بما صدر عنها من مواثيق وإعلانات وقرارات وأن يحرصوا على أن تتناولها أحكام الدستور من منظور الرؤية المصرية القومية، وفى إطار من الإدراك الكامل بدور مصر على الساحة الدولية وتأكيد احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية.ويمكن بإيجاز استخلاص أسس ودعائم التزام وحرص مصر على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإعلاء شأنها فيما يلى :أولاً : أن مصر بحكم تكوينها الحضاري الفريد وتاريخها المتميز والممتد عبر آلاف السنين والذى إمتزج بقيم ومثل الأنبياء والكتب والرسالات السماوية الثلاثة، كانت مؤهلة حضارياً وقومياً ودينياً وثقافياً وسياسياً، لكي تكون من الدول الخمسين التى شـاركت بجدية واهتمام فى إعداد وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصـادر عـن الأمم المتحدة فى عام 1948 ووقعت عليه وقت صدوره مما يعكس إدراكها بأهمية تواجد مثل هذا الصك الدولى، والمنسوب للتنظيم السياسى الدولى فى بداية عهده بالعمل على الساحة الدولية، والذى سيؤدى حتما إلى تمحور الجهود الدولية حوله وتضافرها لانجاحه.ثانياً : أن الشريعـة الإسـلامية الغراء باعتبارها دين الدولة والمصدر الرئيسي للتشريع على نحـو ما نصـت عليـه المادة الثانية من الدستور، أتت سواء بالقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة بقيـم ومبادئ وأحكام تشكل نظاماً متكاملاً يضمن للإنسان فى كل زمان ومكان وأياً كانت عقيدته حقوقه وحرياتـه فـى كافـة مناحي الحياة وهى بذلك تسبق من أربعة عشر قرناً- جميع ما استقر عليه المجتمع الدولى الآن من مبادئ فى هذا الصدد، وقد ساعد ذلك مصر وبغير شك على خلق مناخ موات وضاغط للوقوف بقوة إلى جانب كل الجهود الداعية إلى تكريم التواجد الإنساني على الأرض ونبذ كل صور التفرقة والعنف والقهر والدعوة إلى القضاء عليها.ثالـثاً : أن مصر كانت وقت إعداد الدستور موقعة بالفعل فى 4/8/1967 على العهدين الدوليين للحقـوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصادرين عن الأمم المتحدة فى عام 1966، ويعتبر كل من العهدين سالفي الذكر بمثابة الاتفاقيتين الأم لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته، والإفراغ القانونى لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى قواعد قانونية دولية ملزمة تشكل أساس الشرعية الدولية لتلك المبادئ، ويؤكد ذلك أن مصر كانت حريصة على سرعة إقرار الشرعية الدولية لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتناولها من خلال القواعد الملزمة على الصعيد الدولى.رابعاً : أن مصر اتساقاً مع رؤيتها القومية ونظمها القانونية وتقاليد وأعراف شعبها وتكوينها الثقافى والحضارى كانت منضمة بالفعل لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى كانت قائمة ونافذة المفعول آنذاك مثل اتفاقيات جنييف الأربعة الخاصة بضحايا الحرب، واتفاقية مكافحة إبادة الجنس البشرى والمعاقبة عليها واتفاقية اللاجئين واتفاقيتى مكافحة السـخرة (1930، 1957) واتفاقية مكافحة الرق والاتفاقيات المكملة لـه والاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار فى الأشخاص واستغلال دعارة الغير أو الاتفاقيات الدولية والتى كانت معدة للنفاذ مثل اتفاقية التفرقة العنصرية.خامساً : أن الحصاد التاريخي للتجربة المصرية الوطنية بما تملكه من رصيد حضارى فريد، وما تتمتـع به شخصيتها القومية من سمات خاصة وقبول على الصعيد الدولى، ألقى على عاتق مصر مسئوليات هامة على الصعيد الدولى والأقليمي والعربى، وقد أدى ذلك إلى حتمية مشاركتها بفاعلية فى كافة مناحى الجهود الدولية مما جعل لها وضعاً خاصاً إزاء الدول وبصفة خاصة على الصعيد العربي والأفريقي باعتبارها مثلاً سيقتدي به فى هذا المضمار.وقد عبرت وثيقة إعلان الدستور المصري الدائم عن الاتجاهات والمرتكزات الرئيسية التى سار على هديها المشرع الدستوري فى هذا المجال والتى جاءت مؤكدة للمنزلة الرفيعة لكافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث أوردت " أن هذا الدستور وضع إيماناً بأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وإرادتها المستقلة و أن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره أو ألوانه ".كما أوردت بأنه " واقتناعاً بأن تجارب الوطن القومية والعالمية يتحقق بها تكامل يصل إلى حد الوحدة الكلية بين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصـاداً وثقافة وفكراً والحرب ضد كل القوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال ".أضافت بأنه " وإدراكاً بأن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى، وأن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذى هو حجر الأساس فى بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته وان سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة ".ويعكس ما ورد بوثيقة إعلان الدستور الدائم لمصر، الرؤية القومية والثابتة لمصر على مدى التاريخ، بشأن تقديرها لكرامة الإنسان وعالمية حقوقه وتأكيدها على سيادة القانون كأساس لمشروعية السلطة، تلك الرؤية التى تواكب فى ذات الوقت حركة التاريخ وتستوعب بحق لكل المستجدات العالمية المعاصرة على الساحة الدولية خاصة ما يتعلق منها بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الاساسية على نحو ما استقرت عليه وأسفرت عنه الجهود الدوليـة فى هذا المجال إبان صدور الدستور المصرى الدائـــم.من خلال هذه المنطلقات الفكرية والمقدمات المنطقية تبلورت الرؤية القومية المصرية لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الحرص على النص عليها بالقانون الأم الدستور بكل التفاصيل التى تسمح بها طبيعة الوثيقة كدستور ومنحها ضمانات خاصة فى حالة المساس بها تكفل معاقبة المسئولين عن ذلك، وكفالة الدولة لتعويض الضحية عنها، فضلاً عن توفير الملاذات الآمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان فى جميع أرجاء المعمورة بمنح من تعرض منهم للاضطهاد حق الالتجاء السياسي لمصر.وتؤكد هذه الرؤية القومية الثابتة لمصر، مدى المكانة التى حظيت بها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى مصر إذ أصبحـت بذلك نصوصا دستورية تتمتع بما تتمتع به هذه النصوص من حصانات وضمانات تسمو على القاعدة القانونية وفقاً للنظام القانونى المصري.وترتب على إدراج مبادئ حقوق الإنسان وحرياته بنصوص الدستور المصري، تمتع هذه المبادئ وفقا للنظام القانونى المصرى بالميزات والآثار القانونية الآتية :


1- أن مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها بالدستور،ستتمتع بالثبات والاستقرار الذى تتمتع به عادة النصوص الدستورية والمتمثل فى عدم المساس بها إلا طبقاً للإجراءات اللازمة دستورياً لتعديل الدستور. وهى إجراءات مطولة تشكل ضمانة فى ذاتها و تنتهـي بحتمية الرجـوع إلى الشـعب لاستفتائه على التعديـل (المادة 189 من الدستور )، ويكفل ذلك بطبيعة الحال أن المساس بأى من النصوص الدستورية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية لا يتم الا بموجب استفتاء شعبى تتوافر لـه الأغلبية الدستورية لاقراره وهو ما يجعل سلطة المساس بهذه النصوص بيد الشعب الذى لـه السيادة وحده والذى هو مصدر جميع السلطات فى الدولة.

2- أن مبـادئ حقوق الإنسان، بكونها نصوص دستورية، فأن ذلك يضعها على قمة المدراج التشريعي و تسمو بذلك فى مرتبتها على النصوص القانونية الأخرى التى تصدر عن السلطة التشريعية أو أى سلطة مختصة أخرى، وبالتالي يتعين على كافة السلطات حينما تقوم بمهامها التشريعية المختصة بها أو مباشرة اختصاصاتها الأخرى أن تلتزم بتلك النصوص الدستورية وتعمل على مقتضاها بما يضمن عدم المساس بتلك النصوص أو مخالفتها أو تعديلها من خلال النصوص القانونية الأدنى مرتبة منها.

3- سيتوفر لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها بالدستور الحماية القضائية الدستورية من خلال المحكمة الدستورية العليا التى أنشأها الدستور والتى تختص بالفصل فى دستورية القوانين بقضاء ملزم لكافة السلطات وتختص بمقتضى ذلك بالقضاء بعدم دستورية القوانين التى تصدر عن السـلطة التشريعيـة بالمخالفـة لتلـك المبادئ والحريات باعتبارها ستكون مشوبة بعيب عدم الدستورية ويترتب على هذا الحكم وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته مــن اليـوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وامتداد الأثر الرجعى للحكم إلى يوم صـدور النص بالضوابط التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا والمشرع الوطنى.

4- أنه من خلال التطبيق العملى للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا سيتحقق بشكل تدريجي ومنهجى وفعال وبمقتضى أحكام قضائية ملزمة رسوخ واستقرار للبنيان الدستورى وللنظام القانونى نتيجة لحصول كل من الأمرين الهامين الآتيين : أ ـ تنقية التشريعات القانونية المختلفة والمتعددة فى كافة المجالات من كل ما قد تحتويه نصوصها من مخالفة أو مساس وانتقاص أو قيود لتلك المبادئ، وهو ما يوفر ضمانة قضائية مستقلة وسريعة لكل ذى مصلحة فى تعقب النصوص التشريعية المتناثرة التى قد يكون بها مساس بهذه الحقوق وتلـك الحريـات وحسم مدى دستوريتها بقضاء ملزم لكافة السلطات فى الدولة. ب ـ حسم أوجه الخلاف أو التفسير حول النصوص التشريعية التى يتم الطعن عليها وتحصينها فى الأحوال التى تقضى فيها المحكمة الدستورية العليا برفض هذه الطعون.

5- أنه من خلال تصدى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية القوانين المطعون عليها والمتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان ستتمكن فى حدود اختصاصها من تفسير الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور واستخلاص مجالها ومداها وما يتصل بها من حقوق أخرى قد يكون غير منصوص عليها ولكن تحتويها تلك الحقوق والحريات فى حدود مضامينها المستقرة دولياً، وذلك بطبيعة الحال من خلال الرؤية الشاملة والمتكاملة للنصوص الدستورية والتى يتعين فهم مقاصدها فى ضوء مراعاة اتساقها مع إيقاع العصر وحقائق التطور، وليس فى صورة جامدة تقصرها على مجال زمني محدد، وفى ضوء ما انتهجته المحكمة الدستورية ذاتها من " أن الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا تناغماً مع روح العصر، وأن فهم النصوص الدستورية يتعين أن يكون على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصادياً " [ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7 لسنة 16 ق جلسة 1/2/1997 ]

6- أن اختصاص القضاء الدستوري بتفسير النصوص التشريعية بقرارات ملزمة سيضمن كذلك أن يتم تفسير النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته اذا لزم الأمر على هدى من النصوص الدستورية المنظمة لها وذلك وفقا للإجراءات والقواعد المقررة فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى سيتوفر به استقرار التطبيقات القضائية لتلك الحقوق والفصل فى المنازعات الدائرة حولها من خلال القرارات التفسيرية للنصوص التشريعية والتى قد تصدرها المحكمة الدستورية وتلزم بتطبيقها الجهات والهيئات القضائية عند ممارستها لاختصاصاتها.

7- أن الدفاع عن حقوق الإنسان سيغدو بمقتضى المادة (53) من الدستور سنداً دستورياً تمنح بمقتضاه الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد لهذا السبب، ويحظر بالتالي تسليمهم للدول التى تسعى ورائهم.

8- أن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته والتى تضمنها الدستور ستحظى بالضمانة الخاصة التى نص عليها الدستور بالمادة (57) وهى " أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة والحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق التى يكفلها الدستور والقانون، يتعين أن تكون جريمة " وبذلك فإن الاعتداء على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته تدخل فى حومة المسئولية الجنائية التى تفرض معاقبة كل مرتكب لهذه الأفعال وتكفل بالتالي تعويض المجنى عليه عن الأضرار التى لحقت به من جراء تلك الأفعال، فضلاً عن عدم سقوط هذه الجريمة ولا الدعوى الناشئة عنها بالتقادم.

9 – أن مبـادئ حقوق الإنسان وحرياته والتى تضمنها الدستور والضمانات المقررة لها ستتمتع بما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ عام 1980 من مبادئ هامة والتى تضمنت أن النصوص الدستورية تتمتع بالإنفاذ الفوري والمباشر، منذ العمل بأحكام الدستور وما يخالفها من نصوص تشريعية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور دون حاجة لانتظار قضاء دستوري أو تعديل تشريعي، وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون التى تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقة على صدوره وباعتبار الدستور القانون الاسمى والأعلى صاحب الصدارة على المدرج التشريعي (سيشار تفصيلاً لهذا المبادئ والأحكام الصادرة بشأنه فى بالفصل الثانى من هذه الدراسة ).ومما يؤكد حرص مصرى على إدراج مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالدستور باعتباره الوثيقة الأعلى مرتبة فى النظام القانونى المصرى فإن مصر قامت باتخاذ الإجراءات الدسـتورية اللازمة لتعديـل دسـتورها والـتى انتهـت بالاسـتفتاء الحاصل فى 22/5/1980 وذلك بتعديل بعض المواد ليتوائم نظامها السياسى والاقتصادى مع المبادئ والحريات المقررة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقد جاء هذا التعديل فى وقت كانت مصر موقعة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ولم يتيسر لها التصديق على العهد إلا فى عام 1981 بعد إتمام التعديل الدستورى المشار إليه وما تطلبه هذا التعديل من تعديلات على بعض التشريعات المصرية لتتواءم مع هذا التعديل الدستورى.

الضمانات الخاصة التى قررها الدستور المصري فى مجال حقوق الإنسان

ولم يقف المشرع الدستوري المصري حسبما سلف إيضاحه فى صياغته للرؤية القومية المصرية لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند النص على مبادئ حقوق الإنسان وحرياته فى مواد الدستور بالصياغات المناسبة وبالتالي تمتعها بما تتمتع به النصوص الدستورية من حصانات وميزات وحصانة قضائية لها عن طريق المحكمة الدستورية العليا فحسب بل تجاوز ذلك بأن خصها المشرع الدستورى بتقريـر ضمانات دستورية هامة وهى بإيجاز ما يلى:1- ما نصت عليه المادة (53) والسالف الإشارة إليها ضمن المبادئ التى يشملها الباب الثالث من الدستور، والتى تنص على ما يلى:" تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور".2- ما نصت عليه المادة 57 السالف الإشارة إليها ضمن المبادئ التى شملها الباب الثالث من الدستور والتى تجرى بأنه " أن كل اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور جريمة لاتسقط الدعوى المدنية والجنائية عنها بالتقادم وكفالة الدولة للتعويض العادل لمن وقع عليه الاعتداء ".وقد أعطى الدستور المصري بذلك لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الاساسية ضمانات دستورية لم تعرف طريقها بعد إلى القوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى اقتصرت على الالتزام بتأثيم جرائم الحرب وأفعال إبادة الأجناس والتعذيب والتفرقة العنصرية طبقاً للاتفاقيتين المعنيتين، وهذه الضمانات التى ينفرد بها الدستور المصري تعكس بصدق وواقعية ما أولاه الدستور من تقدير واحترام لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته وأبانت كذلك المنزلة التى تحتلها هذه المبادئ كقواعد دستورية يتعين على كافة سلطات الدولة الالتزام بها عند ممارستها لاختصاصاتها أو عند تناول المشرع الوطنى للأحكام المتعلقة المتصلة المسئولية القانونية سواء المدنية أو الجنائية التى يمكن أن تترتب عليها.وتشير كل من المادتين سالفتى الذكر لعدة قواعد دستورية وقانونية أساسية هى:1- أن الدفاع عن حقوق الإنسان أصبح سبباً دستورياً من أسباب اللجوء السياسي إذ أعلنت مصر إلى العالم أجمع من خلال دستورها، قبولها لمنح حق الالتجاء السياسي للأجانب المضطهدين بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان وعدم تسليمهم، وهو الأمر الذى يجعل من مصر ملاذاً أمناً للمضطهدين من الأجانب بسبب دفاعهم عن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو تكريم تعبر به مصر عن وقوفها الدائم وغير المشروط بجانب نصرة مبادئ حقوق الإنسان، ليس فى مصر فحسب، بل لكل إنسان فى بقاع الأرض.2- أن المشرع ملتزم بتأثيم كافة الأفعال التى تشكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة والتى يكفلها الدستور وهو مايعنى الزام المشرع الوطنى بتجريم هذه الأفعال و تقرير عقوبات جنائية مناسبة لمرتكبيها ومحاكمتهم عنها لانزال العقاب بهم وفقاً للقانون على من يثبت ارتكابه لها.3- أن النص على تجريم هـذه الأفعال سيتيح للمجنى عليه والمضرور مطالبة المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة ما وقع عليه من اعتداء سواء أثناء المحاكمـة الجنائية للمتهم أو عن طريق القضاء المدنى وفقاً لأحكام النظام القانونى المصري.4- أن تلك الأفعال المجرمة لاتسقط عنها الدعوى الجنائية أو المدنية بمضى المدة ويكشف ذلك عن حكمة المشرع الدستوري وهدفه فى ألا تكون الظروف والاعتبارات التى قد يشكل تواجدها خوفاً أو رهبة للمجنى عليه تحول بينه وبين الإبلاغ عنها وعن الجانى وقت وقوع الاعتداء عليه، سبباً فى هروب مرتكبى تلك الأفعال من العقاب إعمالاً لمبدأ التقادم.5- كفالة الدولة للتعويض عن الأضرار التى تلحق بمن وقع عليه الاعتداء من مثل هذه الأفعال الأمر الذى يضمن حقوق المجنى عليه والمضرور فى جميع الأحوال التى تكتمل فيها الاركان القانونية للمسئولية وفقاً لأحكام القانون المصري.ويشار إلى أنه فى اطار التطبيق الفعلى لأحكام هذه المادة، فقد صدر عن محكمة النقض المصرية حكماً هاماً أرست به المحكمة مبدأ هاماً مقتضاه الإنفاذ المباشر للمادة (57) المشار إليها على المنازعات المعروضة على القضاء دون ما حاجة لتدخل المشرع لتضمين أحكامها بالقانون، وذلك فيما يتعلق بعدم سريان التقادم باعتبار أن القاعدة الدستورية تسمو على القاعدة القانونية، وأنه بصدورها تنسخ مايخالفها من القواعد القانونية الأدنى مرتبة منها على المدرج التشريعى.وإذ كان ما تقدم قدراً من الضمانات الخاصة التى اقرها الدستور المصرى الدائم فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان والمدافعين عنها إلا أن ذلك كله مشمول بالضمانة الهامة الممثلة فى توفير الحماية لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الاساسية استناداً لكونها نصوص دستورية فى النظام القانونى المصري وذلك عن طريق المحكمة الدستورية العليا المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص التشريعية بأحكام وقرارات ملزمة لكافة السلطات بالدولة، وهو ما يكفل الحصانة الدستورية لتلك المبادئ ويحول دون المساس بها بأى أداة تشريعية أدنى مستوى ويحقـ ق فى ذات الوقت توحيد مفهوم نصوص الدستور من خلال جهة قضائية مستقلة، بما يوفر استقرار تلك الحقوق وحمايتها وهو ما سوف نتناوله فى القسم الثانى من هذه الدراسة

- صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر فرد

73- صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر فرد


إنه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
الموضوع
دعوى إشهار إفلاس ........
كطلب الطالب وتحت مسئوليته .
وكيل الطالب

المحامىومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ............ قسم .......... محافظة .............
مخاطباً مع / ................

وأعلنته بالأتى
بتاريخ .../..../...... طالب المدعى من المعلن إليه سداد قيمة الكمبيالة المؤرخة بتاريخ .../..../...... والحالة الأداء إلا أن المعلن إليه إمتنع عن سداد قيمة الكمبيالة دون مبرر قانونى الأمر الذى أضر الطالب بأضرار بالغة تتمثل فى .................
فمن ثم يحق للطالب إقامة تلك الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينه وذلك طبقاً لنص المادة 554 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس
مدينة التاجر ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن
دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدنى .
2- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينة التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن مايثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة
3 - ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس , يطلب فيها إتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه. ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين.

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينة حيث أن الدين ثابت المقدار ولا نزاع عليه وحال الأداء والمدين تاجر وقد توقف عن أداء ديونة نتيجة إضطراب أعماله
وعلى المحكمة أن تحدد تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين اميناً للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين
وذلك طبقاً لنص المادة 561 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة , وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين .2- وللمحكمة , عند الضرورة , أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين . ولايجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 553 من هذا القانون . 3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصاً من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الإبتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) تجارى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم عليه بالآتى :
اولاً: بإشهار إفلاسه وتحديد يوم ............... الموافق.../..../...... تاريخ التوقف مؤقتاًعن دفع ديونة
ثانياً: تعيين أحد الساده قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعين أميناً للتفليسة
ثالثاً: الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المدعى عليه
رابعاً: الأمر بالتحفظ على شخص المدين ومنعه من مغادرة البلاد
خامساً: الأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية
مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .
ولأجل العلم /

السند القانونى : المواد 554 ، 561 من قانون التجارة


للتحميل